(فجدَدْتها) : أي: قطعتُها [1] .
قال السفاقسي: يقال: بدالين مهملتين ومعجمتين.
(باب: هبة الواحد للجماعة) : ساق فيه حديثَ الشراب الذي أُتي به إلى [2] النبي - صلى الله عليه وسلم -.
1454 - (2602) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ:"إِنْ أَذِنْتَ لِي، أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ"، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدًا، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ.
[ (وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ) : قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث هبةٌ، لا للواحد، ولا للجماعة، وإنما هو شراب أُتي به للنبي - صلى الله عليه وسلم -] ، [3] ، ثم سُقي على وجه الإباحة والإرفاق؛ كما لو قدَّمَ للضيف طعامًا يأكله، وقوله للغلام:"أتأذن لي؟"ليس على جهة أنه حق له بالهبة، لكن الحقَّ من جهة السُّنة في الابتداء به، وللأشياخِ حقُّ السنِّ.
(1) في"ع":"وقطعها".
(2) "إلى"ليست في"ج".
(3) ما بين معكوفتين ليس في"ع".