(باب: النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه آثمٌ عاصٍ [1] إذا كان به عالمًا) : الظاهر أن هذا لا يصلح علة [2] لرد البيع؛ للزوم فسخ كل بيع فيه تدليس؛ كالمصرَّاة وغيرها.
1230 - (2163) - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَليدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ:"لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ فَقَالَ: لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا.
(ما [3] معنى قوله: لا يَبيعنَّ حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكن له سمسارًا) : هكذا في بعض النسخ بجزم يكنْ على أن"لا"ناهية، كما هي كذلك في لا يبيعَنَّ، وفي نسخة:"لا يكونُ"على أنها نافية، والخبر في معنى الإنشاء.
باب: مُنْتَهى التَّلقِّي
1231 - (2166) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي
(1) "عاص"ليست في"ع".
(2) في"ج":"عليه".
(3) "ما"ليست في"ع".