فهرس الكتاب

الصفحة 2426 من 4545

أن ترضى حتى يُشهدَ عليها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان [1] حرصها على إمضائها سببًا في إبطالها.

قلت: إبطالُها [2] يرتفع به جَوْرٌ وقع في القضية، فليس ذلك من سوء العاقبة في شيء.

باب: هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ يَرْجِعَانِ.

وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ في أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ، جَازَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4] .

(باب: هبة [3] الرجل من زوجته، والمرأة لزوجها [4] : وجه [5] مطابقته

(1) في"ج":"وكان".

(2) "قلت: إبطالها"ليست في"ع".

(3) في"ج":"هدية".

(4) في"ع"و"ج":"من زوجها".

(5) "وجه"ليست في"ع"و"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت