فهرس الكتاب

الصفحة 2101 من 4545

وإلا [1] اجتمع النقيضان.

قلت: مما يدل على أن أخذ الشِّقْصِ على الوجه المذكور هو [2] مسمى الشفعة [دورانُه معه وجودًا وعدمًا، أما وجودًا، ففيما إذا استولى على الشقص بالشفعة] [3] ؛ فإنه يصدق عليه حينئذٍ أنه شفع، وأما عدمًا، ففيما إذا لم يأخذه، فإنه يصدق [4] أنه لم يشفع، وقوله: إنها معروضة للأخذ ولنقيضه، وهو الترك، ممنوعٌ، إنما المعروضُ ما جعله هو [5] ماهيةَ الشفعة، وهو الاستحقاق؛ فإنه تارة يتمسك به، وتارة يتركه، ولو كان الاستحقاق هو ماهية الشفعة -كما ذكره- لم يصح سلبها عمن [6] استحق الأخذ، ولم يأخذ؛ فإنه يقال فيه: لم يشفع، وعبارات أصحابنا طافحة بذلك، ثم تعريفُه -رحمه الله- غيرُ جامع؛ لخروج الشقص المشفوع به بالقيمة لا بالثمن.

باب: الشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعتِ الحُدودُ فَلا شُفْعَةَ

1276 - (2257) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(1) في"ج":"ولا".

(2) في"ع":"وهو".

(3) ما بين معكوفتين ليس في"ع"و"ج".

(4) في"ع"و"ج":"لم يصدق".

(5) "هو"ليست في"ع".

(6) في"ج":"ممن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت