فكأنه [1] لم يمت، وبأنه يجوز أن يكتب في بطن أمه: إن وصلَ رحمه، فرزقُه وأجلُه كذا، وإن لم يصلْ، فكذا، مع أن الله تعالى عالم بما يفعل من ذلك.
ويُنْسَأ بمعنى: يؤخَّر، وأَثَره بمعنى: الأجل.
1180 - (2068) - حدثنا مُعَلَّى بْنُ أسَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلِمَ، فقال: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
(باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم -) .
(اشترى طعامًا من يهودي) : اليهودي [2] هو أبو الشَّحْم من بني ظُفَرَ [3] ، رواه البيهقي [4] ، والطعامُ المرهونُ عليه: ثلاثون صاعًا من شعير كما سيأتي في: الجهاد، في"البخاري" [5] .
قال ابن بطال: وفيه [6] جوازُ معاملة مَنْ يخالطُ مالَه الحرامُ، ومبايعتُه؛
(1) في"ج":"وكأنه".
(2) في"ع":"اليهود".
(3) في"ع"و"ج":"من بني الشحم من بني ظفر".
(4) رواه البيهقي في"سننه" (6/ 37) .
(5) انظر:"التوضيح" (14/ 114) .
(6) في"ج":"فيه".