إبطال الانتفاع بعلمهم [1] .
1160 - (2037) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتِ: اعْتكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا، وَهْيَ تُصَلِّي.
(اعتكفَتْ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] امرأةٌ مستحاضة من أزواجه) : تقدم أنها سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ رضي الله عنها.
باب: هَلْ يَدْرأُ المُعْتكفُ عنْ نَفْسِهِ
1161 - (2039) - حَدَّثَنَا إسماعِيلُ بنُ عَبْد اللهِ، قال: أخبرني أَخي، عنْ سُلَيْمَانَ، عنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبي عَتِيقٍ، عَنْ ابنِ شِهابٍ، عنْ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أَنَّ صَفِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ. حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّ صَفِيَّةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُعْتَكِفٌ، فَلَمَّا رَجَعَتْ، مَشَى مَعَهَا، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ، دَعَاهُ، فَقَالَ:"تَعَالَ، هِيَ صَفِيَّةُ".
(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 261) .
(2) في"ع":"اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".