فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 4545

نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَد أَصابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُد عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَزادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نشَاءَ.

(ابن الهُدير) : بهاء مضمومة ودال مهملة وراء، مصغَّر.

(إنا أمرنا [1] بالسجود) : الزركشي: كذا لأكثرهم، وعند بعضهم:"إنا لم نؤمر".

قال القابسي: وهو الصواب [2] ، وهو معنى الحديث الآخر:"إنَّ الله لم يفرضِ السجودَ علينا" [3] [4] .

أبواب: تقصير الصلاة

(أبواب: تقصير الصلاة) : هو رَدُّ الرباعيةِ إلى ركعتين، ويقال: قَصَر [5] - بالتخفيف -قَصرًا، وقَصَّر [6] - بالتثقيل- تقصيرًا.

(1) قلت: نصُّ الإمام البخاري في"صحيحه":"نمرُّ".

(2) في"ج":"وهو معنى الصواب".

(3) رواه البخاري (1027) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(4) انظر:"التنقيح" (1/ 279) .

(5) في"ع":"فصرنا".

(6) في"ع":"وقصرنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت