فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 4545

قوله، فمرة أوجبها في قليله وكثيره، ومرةً اشترطَ النصابَ.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله - [1] : المعدنُ كالركاز مطلقًا.

قال ابن بطال: وقد فرق في الحديث بين [2] المعدن والركاز بواو فاصلة، فدل على أنهما مختلفان في المعنى، فليس حكم أحدهما حكم الآخر [3] .

وردَّه ابن المنير: بأن الحكم مختلف، فلا يلزم التكرار، وذلك أن كون المعدن جبارًا حكمٌ مخالف للحكم الواجب فيه بمعنى الصدقة، فلا تكرار إذن، فكأنه قال [4] : المعدنُ جبار، وفيه وفي المال المدفون الخمس.

باب: قول الله تعالى:{وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}[التوبة: 60]، ومحاسبة المصدِّقينَ مع الإمامِ

886 - (1500) - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ، حَاسَبَهُ.

(استعمل رجلًا من الأَسْد) : بسكون السين، ويقال فيهم:"الأَزْد"- أيضًا - بالزاي.

(1) "رحمه الله"ليست في"ن".

(2) "بين"ليست في"ج".

(3) انظر:"شرح ابن بطال" (3/ 555) .

(4) "قال"ليست في"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت