فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 4545

إفلاتها، أو [1] أتلفت مالًا، فذلك كلُّه هدرٌ، و [2] لا ضمان عليه [3] .

(والبئر جبار) : أي: إذا استأجر من يحفر له بئرًا في ملكه، فانهارت البئر عليه، فإنه [4] هدر، وكذلك المعدن [5] .

(وفي الركاز الخمس) : وأما المعادن [6] ، فهي عند مالك -رحمه الله - مخالفة للركاز؛ لأنه [7] لا يُنال شيء منها إلا بالعمل؛ بخلاف الركاز، ففيها الزكاة إذا حصل له نصاب [8] ، ولا يستأنف به الحول.

قال مالك: لما كان ما يخرج من المعدن يعتمل [9] وينبت كالزرع [10] ، كان مثله في تعجيل زكاته يوم حصاده، وما يوجد من [11] المعدن من الندرة [12] بغير عمل ولا تعب، فهو كالركاز.

وقال الشافعي -رحمه الله - [13] : في المعدن الزكاة [14] ، إلا أنه اختلف

(1) في"ج":"و".

(2) "و"ليست في"ن"و"ج".

(3) في"ن"و"ج":"فيه".

(4) في"ج":"فإنها".

(5) "المعدن"ليست في"ج".

(6) في"ج":"والمعدن".

(7) في"ج":"لأنها".

(8) في"ج":"النصاب".

(9) في"ج":"يعمل".

(10) في"ع":"كان الزرع".

(11) في"ع":"في".

(12) في"ع":"الدرة".

(13) "رحمه الله"ليست في"ن".

(14) في"ج":"الركاز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت