إفلاتها، أو [1] أتلفت مالًا، فذلك كلُّه هدرٌ، و [2] لا ضمان عليه [3] .
(والبئر جبار) : أي: إذا استأجر من يحفر له بئرًا في ملكه، فانهارت البئر عليه، فإنه [4] هدر، وكذلك المعدن [5] .
(وفي الركاز الخمس) : وأما المعادن [6] ، فهي عند مالك -رحمه الله - مخالفة للركاز؛ لأنه [7] لا يُنال شيء منها إلا بالعمل؛ بخلاف الركاز، ففيها الزكاة إذا حصل له نصاب [8] ، ولا يستأنف به الحول.
قال مالك: لما كان ما يخرج من المعدن يعتمل [9] وينبت كالزرع [10] ، كان مثله في تعجيل زكاته يوم حصاده، وما يوجد من [11] المعدن من الندرة [12] بغير عمل ولا تعب، فهو كالركاز.
وقال الشافعي -رحمه الله - [13] : في المعدن الزكاة [14] ، إلا أنه اختلف
(1) في"ج":"و".
(2) "و"ليست في"ن"و"ج".
(3) في"ن"و"ج":"فيه".
(4) في"ج":"فإنها".
(5) "المعدن"ليست في"ج".
(6) في"ج":"والمعدن".
(7) في"ج":"لأنها".
(8) في"ج":"النصاب".
(9) في"ج":"يعمل".
(10) في"ع":"كان الزرع".
(11) في"ع":"في".
(12) في"ع":"الدرة".
(13) "رحمه الله"ليست في"ن".
(14) في"ج":"الركاز".