فهرس الكتاب

الصفحة 2085 من 4545

(بعباءة) : -بعين مفتوحة مهملة وهمزة بعد الألف-: هي الكساء الصغير.

باب: بيعِ المَيْتةِ والأَصنامِ

1264 - (2236) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ:"إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ:"لاَ، هُوَ حَرامٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ:"قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".

(ويَستصبحُ بها الناسُ [1] : أي: يجعلونها في سُرُجِهم ومصابيحهم [2] يستضيئون بها.

(جَمَلوه) : ويروى:"أَجْمَلوه"، جَمَلْتُ الشحمَ وأجملْتُه: إذا أَذَبْته واستخرجت دُهْنَهُ، وجَمَلْتُ أفصحُ من أَجْمَلْتُ [3] .

(1) في"م":"للناس".

(2) في"ع":"ومفاتيحهم".

(3) انظر:"التنقيح" (2/ 501) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت