فهرس الكتاب

الصفحة 2848 من 4545

حبسَها عليهن [1] ، غيرُ [2] مستقيم، ولا يقدر على الوفاء به على مذهب مالك؛ فإن من حبس -عندَه- على زوجته، أو على زوجاته الأربع كلَّ واحدة مسكنًا، ثم استمر على السكنى معهن على ما كان عليه، وأوصى أن يُدفن في بعضها، لا يصحُّ عنده.

والوجه: أن هذا خاصٌّ به -عليه الصلاة والسلام-، أو كانت أحباسًا عليهنَّ، ولكن صدقةً [3] من الله تعالى بعد نبيه، لا بالوقف.

باب: مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ، وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا تَبَرَّكَ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

(باب ما ذُكر من درع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) : وجهُ دخول الترجمة وأحاديثها في الفقه: تحقُّقُ أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يُورَثْ، وأن الآنية بقيت عند من وصلت إليه للتبرك، ولو كانت ميراثًا، لاقتسمها ورثته [4] .

(مما يتبرك [5] أصحابُه وغيرُهم) : من البركة، والعائد محذوف؛ أي: مما [6] يتبرك به، لكن الشرط في مثله مفقود، هذه رواية [7] القابسي.

(1) انظر:"التوضيح" (18/ 404) .

(2) "غير"ليست في"ج".

(3) في"ج":"صدقة عليهن".

(4) انظر:"التنقيح" (2/ 687) .

(5) في"ع":"يترك".

(6) في"ع":"ما".

(7) في"ع":"الرواية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت