(عند البَيعة) : بموحدة مفتوحة.
(فما وفت منهن امرأة غيرُ خمسِ نسوة) : برفع"غير"ونصبها؛ أي: ممّن بايع معها على ذلك [1] ، وليس المراد: أنه لم يترك النياحةَ من المسلمات غيرُ هؤلاء الخمس [2] .
(أم سليمٌ) : بالرفع والجر، وكذا [3] ما بعدَه، وسُلَيم: بضم السين، مصغر.
(أبي سبْرة) : بسين مهملة [4] فموحدة ساكنة.
770 - (1307) - حدثنا عَلِيُّ بنُ عبد الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إِذَا رَأَيْتُمُ الجنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ".
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ رَبيعَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. زَادَ الْحُمَيدِيُّ:"حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ".
(إذا [5] رأيتم الجنازة، فقوموا) : نقل غيرُ واحد أن هذا منسوخ، وأن أئمةَ الفتوى على ترك القيام.
(1) "على ذلك"ليست في"ج".
(2) في"ع":"الخمسة".
(3) في"ج":"كذلك".
(4) في"ن"و"ع"زيادة:"مفتوحة".
(5) في"ع":"أي إذا".