مستأنفة لا محل لها، وساق البُخاريّ - رحمه الله - هذا الحديث مساقَ الاحتجاج به على سقوط الجماعة لعذر.
وقد يقال: إنما يدل على الرخصة في ترك الجماعة في المسجد، لا على تركها مطلقًا، وجعل ابن بطال موضعَ الدلالة منه قولَه: فصلّ [1] يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى.
قال: وهذا يدل على صحة صلاة المنفرد [2] ؛ إذ لو لم تصح، لبينه - عليه السلام - له، وقال: لا يصح [3] لك في مصلاك هذا صلاة حتى تجتمع فيه مع غيرك [4] .
446 - (668) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: قُلِ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ
(1) في"ج":"فصلي".
(2) في"ج":"المفرد".
(3) في"ن":"لا يصلح".
(4) انظر:"شرح ابن بطال" (2/ 291) .