فهرس الكتاب

الصفحة 2397 من 4545

(فقال: أعتقيها [1] ؛ فإنها من ولد إسماعيل) : قال ابن المنير: تملُّكُ العربِ لابدَّ عندي فيه من تفصيل ومن تخصيص للشرفاء من ولد فاطمة -رضي الله عنها-، فلو فرضنا أن حَسَنِيًّا وحُسَينِيًّا تزوج أمة، لاستبعدنا الخلافَ [2] في أن ولدَه منها لا يُسْتَرَقُّ؛ بدليل قوله -عليه السلام-:"أعتقيها [3] [فإنها] من ولد إسماعيل"، فإذا كان كونهُا من ولد إسماعيل يوجب الاستحبابَ، فكونُها بالمثابة التي فرضناها يوجبُ الحرية [4] حتمًا، فالخلاف فيه صعب عسير [5] .

باب: فَضْلِ مَنْ أدَّبَ جَارِيَتَهُ وعَلَّمَها

1429 - (2544) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَعَالَهَا، فَأَحْسَنَ إلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ".

(من كانت له جارية فعلَّمها) : هذا شاهد الترجمة.

(1) في"ع":"أعتقها".

(2) في"ع":"لاستبعد بالخلاف".

(3) في"ع"و"ج":"أعتقها".

(4) في"ع":"الحرمة".

(5) في"ع":"عسر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت