تباعدت منه [1] ؛ لكثرة عوارض الحدث من حيث لا يشعر المكلف.
الوجه الآخر: ظهور أثر الطهور [2] باستعماله في استباحة الصلاة، وإظهار آثار الأسباب مؤكدٌ [3] لها ومحقق.
701 - (1150) - حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنا عَبدُ الْوارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السّارِيَتَيْنِ، فَقالَ:"ما هَذا الْحَبْلُ؟"، قالُوا: هَذا حَبْل لِزَينَبَ، فَإِذا فَتَرَتْ، تَعَلَّقَتْ. فَقالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-:"لَا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحدكُمْ نشاطَهُ، فَإِذا فترَ، فَلْيقْعُد".
(فإذا فتر، فليقعدْ) : يحتمل أن يكون المراد: فإذا فتر في أثناء القيام فليقعد، ويتم الصلاة قاعدًا.
أو: إذا فتر بعد[فراغ بعض التسليمات، فليقعد لإيقاع ما بقي من نوافله قاعدًا.
أو: إذا فتر بعد] [4] انقضاء البعض، أن يترك بقيةَ النوافل جملة إلى أن يحدُثَ له نشاط.
(1) في"ن":"به".
(2) في"ع":"الطهر".
(3) في (ج) :"مؤكدًا".
(4) ما بين معكوفتين سقط من"ع".