فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 4545

قال [1] الهروي: يريد: سُقِيَ [2] بالنواضح، وهي السواني، الواحدة ناضحة.

(فالزيادة مقبولة، والمفسّر يقضي على المبهم إذا رواه أهلُ الثبت) : قال ابن المنير: هذا يُفهم أن هذا الاشتراطَ من جنس اشراطهم في الزيادة إذا انفرد بها العدل: أن [3] يكون حافظًا ثبتًا؛ كزيادة مالكٍ في زكاة الفطر:"من المسلمين"؛ إذ [4] انفرد بها عن أصحابه، والمفسرُ حديثٌ مستقل بنفسه، ولا نعلم خلافًا في العدل كيفما كان إذا انفرد بحديث لم يروه غيرُه أنه يُقبل إذا لم يكن زيادة في حديث آخر.

قلت: ولبعض الأصوليين تفصيل في المسألة يطول ذكره، فلينظر في محله.

باب: ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ

879 - (1484) - حَدَّثَنَا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي صَعصَعَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ"

(1) في"ن":"وقال".

(2) في"ع":"يسقى".

(3) في"ج":"وأن".

(4) "إذا ليست في"ن"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت