فهرس الكتاب

الصفحة 2044 من 4545

حيث هو مجموع، فتأمله.

باب: بيع المُزَابَنَةِ

1240 - (2185) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.

(نهى عن بيع المزابنة، والمزابنةُ: اشتراءُ الثمر بالتمر كَيْلًا) : الثمرُ الأول -بمثلثة [1] - والثاني: -بمثناة- مأخوذ من الزبن [2] ، وهو الدفع [3] ، وكأَنَّ كلًا من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه.

وحاصلها عند الشافعي -رحمه الله-: بيعُ مجهولٍ بمجهول، أو بمعلوم يحرم الربا في نقده.

وعند مالك -رحمه الله-: بيعُ مجهولٍ بمجهولٍ أو بمعلومٍ من جنسه، على تفصيل مقرر في كتب الفقه.

ووقع له في"الموطأ"الاحتجاجُ على المنع من ذلك بأنه يشبه القمار [4] .

(1) في"ع":"بمثله".

(2) في"ع":"الدين".

(3) "الدفع"ليست في"ج".

(4) انظر:"الموطأ" (2/ 625) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت