(باب: سفر الاثنين) : أي: سفر الرجلين دون ثالث، ولم يُرِدْ [يومَ الاثنين كما توهَّمَ بعضهم، فالحديثُ إنما فيه سفرُ الاثنين، لا] [1] سفرُ يوم الاثنين [2] .
باب: الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"
(باب: الجهادُ ماضٍ مع البر والفاجر) : كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره:"على البر والفاجر"، فعلى الأول يجب مع الإمام العدلِ وغيره، وعلى الثاني: يجب على كل أحد.
قيل: واستنبط البخاري الترجمة من قوله: إلى"يوم القيامة" [3] .
وجعل ابن المنير وجهَ الاستنباط: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يجعل الخير معقودًا [بالأمر، إنما جعله معقودًا] [4] بالخيل؛ أي: على [5] أي حالةٍ كان الأمر، والخيرُ مطلوب أينما كان، فينبغي أن يُطلب الخير في الخيل، وإن كان الأمير جائرًا.
(1) ما بين معكوفيتين ليس في"ج".
(2) انظر:"التنقيح" (2/ 637) .
(3) المرجع السابق، (2/ 638) .
(4) ما بين معكوفيتين ليس في"ع".
(5) "أي: على"ليست في"ج".