المحاريث، وقال [1] : ما [2] دخلتْ دارَ قومٍ إلا ذَلُّوا، وهو في حديثٍ ذُكر بعدُ [3] ، ونهيُ عمرَ محمول على الاشتغال بالحرث عن الجهاد.
وسأل ابن المنير عن وجه نسبة الحرث إلينا، والزرع إليه -جل جلاله-، والعقيدةُ أن الأفعالَ كلَّها لله حَرْثًا وبذرًا وغير ذلك؟
فأجاب: بأن [4] المراد [5] بالزرع هنا: الإنباتُ، لا البَذْرُ، وذلك [6] من [7] خصائص القدرة القديمة [8] ، قال: وإنما أدخل المزارعة في الترجمة؛ تنبيهًا على أن الانفراد بالحرث ونحوه [9] إذا جاز بالكتاب والسنة، جاز [10] الاشتراك فيه بشرطه شرعًا؛ لأن الاشتراك عبارة عن فعل اثنين، كلٌّ منهما جائزٌ وحده.
(1) "وقال"ليست في"ع"و"ج".
(2) في"ع":"ومما"، وفي"ج":"وما".
(3) رواه البخاري (2321) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
(4) "بأن"ليست في"ع".
(5) في"ع":"بالمراد".
(6) في"ع":"ومن ذلك".
(7) "من"ليست في"ع".
(8) في"ع":"العظيمة".
(9) في"ع":"ونحو".
(10) في"ج":"وجاز".