فهرس الكتاب

الصفحة 2247 من 4545

المبتاعِ للثمرة دونَ الأصل، فله حقُّ التطرُّق [1] لاقتطافها في أرض مملوكة [2] لغيره.

وادَّعى ابنُ بطال إجماعَ العلماء على دخول صاحب العَرِيَّة إلى الحائط؛ لسقيِها وإصلاحِها [3] ، و [4] ليس كذلك؛ لأن عندنا خلافًا فيمن يَسقي العريةَ، فقيل: سقيُها على الواهب، وقيل: على [5] الموهوب، وكذلك سقيُ الثمرةِ المستثناةِ في البيع، قيل: على البائع، وقيل: على المشتري.

(1) في"ع":"النظر".

(2) في"ج":"الأرض المملوكة".

(3) انظر:"شرح ابن بطال" (6/ 511) .

(4) الواو ليست في"ع".

(5) في"ع":"هو على".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت