المبتاعِ للثمرة دونَ الأصل، فله حقُّ التطرُّق [1] لاقتطافها في أرض مملوكة [2] لغيره.
وادَّعى ابنُ بطال إجماعَ العلماء على دخول صاحب العَرِيَّة إلى الحائط؛ لسقيِها وإصلاحِها [3] ، و [4] ليس كذلك؛ لأن عندنا خلافًا فيمن يَسقي العريةَ، فقيل: سقيُها على الواهب، وقيل: على [5] الموهوب، وكذلك سقيُ الثمرةِ المستثناةِ في البيع، قيل: على البائع، وقيل: على المشتري.
(1) في"ع":"النظر".
(2) في"ج":"الأرض المملوكة".
(3) انظر:"شرح ابن بطال" (6/ 511) .
(4) الواو ليست في"ع".
(5) في"ع":"هو على".