حسن في شرعيته للاستظهار [1] على البينة وعلى الرواية؛ فإنه [2] ليس كل واحد [3] يُستظهر عليه، فسعد ممن [4] لا يُستظهر عليه، وذلك أصل في تفاوت رتب العدالة، ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض، قاله ابن المنير.
161 - (203) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ناَفِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بإداوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فتوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
(فأتْبعه) : -بهمزة قطع مفتوحة فمثناة من فوق ساكنة- من الإفعال، -وبهمزة [5] وصل وتشديد التاء- من الافتعال.
162 - (204) - حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قالَ: حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحيَى، عنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بنَ عَمْرِو بنِ أُميَّةَ الضَّمْرِيِّ: أنَّ أَباهُ أَخبَرهُ: أنُّه
(1) في"ن"و"ع":"في شرعية الاستظهار"، وفي"ج":"شرعيتها للاستظهار".
(2) في"ن"و"ع":"وإنه".
(3) في"ن"و"ع":"كل أحد".
(4) في"م"و"ج":"من"، والمثبت من"ن"و"ع".
(5) في"ج":"وهمزة".