فهرس الكتاب

الصفحة 1494 من 4545

تَابِع كِتَابُ الزَّكَاةِ

باب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يبدُوَ صَلاَحُها". فَلَم يَخظُرِ الْبَيع بَعدَ الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَم يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تجبْ.

(فلم يحظر البيع بعد بدوِّ الصلاح [1] على أحد [2] ، ولم يخصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب) : يشير بذلك: إلى الرد على الشافعي -رضي الله عنه [3] - في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة.

ووجه الاستدلال: أنه - عليه الصلاة والسلام - أجاز بيعَ الثمرة بعد

(1) "بعد بدو الصلاح"ليست في"ن"و"ج"، وقوله:"بدو"ليس في نص البخاري - نسخة اليونينية.

(2) "أحد"ليست في"ن"و"ج".

(3) "رضي الله عنه"ليست في"ن"و"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت