وقيل: صوابه:"حين"مكان"حتى".
وقيل: لعله باب: النهي عن القران] [1] حتى [2] ، فسقط لفظُ [3] النهي [4] .
قلت: وأسهلُ من هذا كلِّه أن يكون من حذف المضاف، وإقامةِ [5] المضافِ إليه مقامَه؛ لوجود [6] الدليل، والأصل: بابُ [7] تركِ القران، فحذف الترك؛ لأن الغاية المذكورة تدل عليه.
1404 - (2489) - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
(جَبَلة) : بفتح الجيم والموحدة.
(ابنُ سُحيم) : بسين وحاء مهملتين، مصغر.
(1) ما بين معكوفتين ليس في"ج".
(2) "حتى"ليست في"ع".
(3) "لفظ"ليست في"ع".
(4) انظر:"التنقيح" (2/ 556) .
(5) في"ج":"وإضافة".
(6) في"ع":"لوجوده".
(7) "باب"ليست في"ع"و"ج".