فهرس الكتاب

الصفحة 2402 من 4545

رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةُ وَهْيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"."

(والخادمُ في مال سيده راعٍ) : يلزم منه كونُ العبد لا يَمْلك كما يُفهم من كلام البخاري.

فإن قيل: قد جعل رعايته في مال سيده مستوعبة لأحوال، وعامةً فيها.

والجواب: أنه على تقدير تسليم العموم فيه، لا يتمسك به؛ فإن العام إذا سيق لغير مقصود العموم، لا يُستدل به على العموم، وإنما سيق الحديث للتحذير من الخيانة، ولتحقيق أنه مسؤولٌ ومحاسَبٌ، لا لغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت