فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 4545

ومنهم من قال: بل [1] يختص بالواجب، ولا يستعمل في المندوب أصلًا.

وهذا هو الذي اعتمده المازري، ونصره القرافي، والأصفهاني شارحا"المحصول".

واستبعده الشيخ تقي الدين السبكي، وقال: كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض.

وقد ورد في الحديث:"أربع لا تجزئ في الأضاحي" [2] .

واستدل به من قال بوجوب الأضحية، وأنكر عليه [3] .

ورد القاضي كلام المازري؛ لأن [4] قوله -عليه السلام-:"ولو من حُليكن"، وما ورد في بعض الروايات:"إِنَّ صَدَقَتها مِنْ صَنْعَةِ يَدها"يدل على أنها صدقة التطوّع [5] [6] ، يريد القاضي: فلا يكون في ذلك حجةٌ لأشهبَ وغيرِه ممن أجاز إعطاءَ المرأةِ زكاتها لزوجها.

واستظهر ابن المنير كونَ الصدقة المذكورة هنا تطوعًا، وقال: لكن ذلك لا يسقط [7] حجةَ أشهبَ؛ لأن الذي منع إعطاءها الزكاة لزوجها إنما

(1) "بل"ليست في"ع".

(2) رواه أبو داود (2802) ، والنسائي (4369) ، وابن ماجه (3144) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

(3) انظر:"الإبهاج"للسبكي (1/ 72) .

(4) في"ن"و"ع":"بأن".

(5) في"ج":"تطوع".

(6) انظر:"إكمال المعلم" (3/ 521) .

(7) "لا يسقط"ليست في"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت