وقيل [1] : هي امرأة أبي مسعود الأنصاري.
وقد ذكر ذلك أيضًا ابن الأثير في"أسد الغابة"، فقال: زينبُ الأنصاريةُ امرأةُ أبي مسعود، [روى[2] علقمةُ عن عبد الله: أن زينب الأنصاريةَ امرأةَ أبي مسعود] [3] ، وزينبَ الثققيةَ أتتا رسولَ الله [4] تسألانه عن [5] الثفقة على أزواجهما [6] .
(أَيَجْزي عني أن أُنفق على زوجي وأيتامٍ لي في حَجْري) حمل المازري -رحمه الله- هذه الصدقة كان امرأة ابين مسعود على الزكاة الواجبة، وقال: إنه الأظهر؛ لسؤالها عن الإجزاء، وهذه اللفظة إنما تستعمل في الواجب.
قلت: وعليه يدل تبويب البخاري.
وأما ما [7] ذكره من أن الإجزاء [8] إنما يستعمل في الواجب، إن أراد قولًا واحدًا، فليس كذلك، فالخلاف في المسالة مأثور عند الأصوليين:
فمنهم من ذهب إلى أن الإجزاء يعم كلَّ مطلوب ومن واجب ومندوب.
(1) في"ن":"وقال".
(2) في"ن"و"ع":"وروى".
(3) ما بيّن معكوفتين سقط من"ج".
(4) في"ن"و"ع"و"ج"زيادة:"- صلى الله عليه وسلم -".
(5) في"ج":"نهى عن".
(6) انظر:"أسد الغابة" (7/ 125) .
(7) "ما"ليست في"ع".
(8) في"ع""ذكره في الإجزاء".