(عن اشتمال الصماء) : قال مالك في"العتبية": هو أن يشتمل بالثوب على منكبيه، ويخرج يده [1] اليسرى [من تحته، وليس عليه مئزر[2] .
قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من [3] أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه] [4] فيبدو منه فرجه [5] .
وقال أهل اللغة: هو أن يَتَجَلَّل بالثوب، فلا يرفع منه جانبًا، وعليه: فيكون النهي؛ لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرِض له في الصلاة.
(وأن يحتبي) : قال السفاقسي: والاحتباء بالثوب: هو أن يحتزم بالثوب على حَقْوَيه وركبتيه [6] وفرجه؛ إذ كانت العرب تفعله لترتفق في جلوسها، وكذلك فسره البخاري في كتاب: اللباس [7] .
وقال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه [8] بثوب واحد [9] .
(1) في"ج":"في يده".
(2) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر (12/ 167) .
(3) في"ع":"على".
(4) ما بين معكوفتين سقط من"ج".
(5) انظر:"غريب الحديث"له (2/ 118) .
(6) في"ع":"وركبته".
(7) رواه البخاري (5482) . وانظر:"التنقيح" (1/ 141) .
(8) في"ع":"ورجله".
(9) انظر:"غريب الحديث"له (3/ 37) .