في تكثير ذلك الماء، فلم يخرج [1] ذلك المأخوذ عن ملكها؟
قلت: لا نسلِّم أن الماء المأخوذ على ملكها [2] ، ولذا [3] قال -عليه السلام-:"ما رَزِئْنا من مائكِ شيئًا".
فإن قلت: فقد أعطوها عوضًا عما أُخذ [4] ، وذلك [5] دليل لملكها؟
قلت: لا نسلم [6] أن العوض عن الماء المأخوذ، وإنما [7] هو ثواب لها وقع تطييبًا [8] لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن المسير إلى قومها، وما نالها من مخافتها [9] أخذَ مائها ورجوعها بغير [10] شيء، فزيد في الماء ببركته - عليه السلام - ما [11] حصل به النفع.
قال: وفيه: جواز البيع على الغائب بضرورة [12] دين، أو بيع كامل
(1) "يخرج"ليست في"ج".
(2) في"ن":"عن ملكها"، وفي"ع":"من ملكها".
(3) في"ع":"ولهذا"، وفي"ج":"وكذا".
(4) في"ع"و"ج":"أخذوا".
(5) في"ن":"عوضًا عما أخذوا ذلك".
(6) في"ن":"قلت: نسلم".
(7) في"ع":"إنما".
(8) في"ج":"تطييب".
(9) في"ج":"مخالفتها".
(10) في"ج":"من غير".
(11) في"ج":"إما".
(12) في"ع"و"ج":"لضرورة".