فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 4545

في تكثير ذلك الماء، فلم يخرج [1] ذلك المأخوذ عن ملكها؟

قلت: لا نسلِّم أن الماء المأخوذ على ملكها [2] ، ولذا [3] قال -عليه السلام-:"ما رَزِئْنا من مائكِ شيئًا".

فإن قلت: فقد أعطوها عوضًا عما أُخذ [4] ، وذلك [5] دليل لملكها؟

قلت: لا نسلم [6] أن العوض عن الماء المأخوذ، وإنما [7] هو ثواب لها وقع تطييبًا [8] لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن المسير إلى قومها، وما نالها من مخافتها [9] أخذَ مائها ورجوعها بغير [10] شيء، فزيد في الماء ببركته - عليه السلام - ما [11] حصل به النفع.

قال: وفيه: جواز البيع على الغائب بضرورة [12] دين، أو بيع كامل

(1) "يخرج"ليست في"ج".

(2) في"ن":"عن ملكها"، وفي"ع":"من ملكها".

(3) في"ع":"ولهذا"، وفي"ج":"وكذا".

(4) في"ع"و"ج":"أخذوا".

(5) في"ن":"عوضًا عما أخذوا ذلك".

(6) في"ن":"قلت: نسلم".

(7) في"ع":"إنما".

(8) في"ج":"تطييب".

(9) في"ج":"مخالفتها".

(10) في"ج":"من غير".

(11) في"ج":"إما".

(12) في"ع"و"ج":"لضرورة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت