أن النعاس الخفيف لا يوجب الوضوء.
وقال الزركشي: استنبط عدم الانتقاض بالنعاس من قوله:"إذا صَلَّى وهو ناعس"، والواو للحال، فجعله مصليًا مع النعاس، فدل على بقاء وضوئه [1] .
قلت: فيه ضعف؛ إذ [2] لا يمتنع [3] مثل قولك: إذا صلى الإنسان وهو محدث، كان كذا، فيحمل على أنه إذا فعل صورة الصلاة، فلا تقوى دلالة الحديث [4] على ما أراده.
قال ابن مالك: وفي قوله:"فيسبّ نفسَه"جوازُ الرفع باعتبار [5] عطف الفعل على الفعل، وجوازُ النصب بجعلِ"فيسبَّ" [6] جوابًا لـ"لعل" [7] ؛ كَليْتَ، وهو مما خفي [8] على أكثرهم، ونحوه: {أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) } [عبس: 4] ، نصبه عاصم، {فَاطَّلَعَ} [الصافات: 55] نصبه حَفْصٌ [9] .
(1) انظر:"التنقيح" (1/ 101) .
(2) في"ج":"أن".
(3) في"ن":"يمنع".
(4) في"ن":"الحدث".
(5) في"ع":"جواب للفعل باعتبار".
(6) في"ج":"فيسب نفسه".
(7) في"ع":"للفعل".
(8) في"ن"و"ع":"يخفى".
(9) انظر:"شواهد التوضيح" (ص: 150) .