فهرس الكتاب

الصفحة 4354 من 4545

يقتضي أن يقال: لجاجُ أحدِهم آثمُ له من الحنث، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدلَ عن ذلك إلى ما هو لازمُ الحنثِ، وهو الكفارةُ؛ لأن المقابلةَ بينها [1] وبين اللجاجُ أفحمُ للخصم، وأدلَّ على سوء نظر المتنطِّع الذي اعتقد أنه تَحرَّجَ من الإثم، وإنما تحرج من الطاعة والصدقة والإحسان، وكلها تجتمع في الكفارة، ولهذا عَظَّمَ [2] شأنَها بقوله:"التي فرضَ اللهُ عليه"، فلا يبقى بعد ذلك لغافلٍ تخيُّلٌ في تفضيل الطاعة المفروضة - وهي الكفارة على اللجاج [3] - على ترك البرِّ المحلوفِ على تركه، وإذا صحَّ أن الكفارة خيرٌ له، ومن لوازمها الحنثُ، صحَّ أن الحنثَ خيرٌ له ومعنى:"لأن يَلَجَّ [4] أحدُكم بيمينه في أهله": أن يصمم [5] أحدُكم في قطيعة أهلِه ورحمِه بسبب يمينه الّتي حلفَها على تركِ بِرَّهم، آثمُ له عندَ الله [6] من كذا.

2858 - (6626) - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ - يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ، فَهْوَ أَعْظَمُ إِثْمًا، لِيَبَرَّ"يَعْنِي: الْكَفَّارَةَ.

(1) في"ع"و"ج":"بينهما".

(2) في"ع":"أكد عظم".

(3) في"ع"و"ج":"على أن اللجاج".

(4) في"ع":"لا يلج".

(5) في"ع":"تصميم".

(6) "عند الله"ليست في"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت