فهرس الكتاب

الصفحة 4050 من 4545

يُتصور [1] أن يُخير [2] بينَ مباحٍ وحرام.

لكن قد [3] يقال: فإذا كانت مباحة، فهي حينئذ مساويةٌ للَّبَنِ [4] ؛ ضرورةَ أن المباحاتِ سواءٌ لا رجحانَ فيها؛ إذ الرجحانُ منافٍ للإباحة.

قال ابن المنير: لا إشكالَ في افتراق مباحين أحدُهما تستمرُّ إباحتُه، والآخرُ تنقطع.

قلت: فيه نظر؛ إذ هما في حال إباحتهما [5] سواء، وبعد تحريم أحدهما افترقا، فافتراقُهما في حال انقطاع إباحة أحدهما لا يقتضي افتراقَهما حالَ ثبوتِ الإباحة وعدمِ انقطاعها [6] ، فتأمله.

2569 - (5577) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ:"مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النَّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ".

(1) في"ع":"حينئذ أن الخمر لم يتصور".

(2) في"ج":"أن يتخير بين".

(3) "قد"ليست في"ع".

(4) في"ج":"لكن".

(5) في"ع"و"ح":"حال إباحته".

(6) في"م":"انقطاعهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت