ولا معركة [1] .
(أفتُرى) : بضم المثناة الفوقية.
(دَيْنُنا يُبْقي من مالنا شيئًا؟) : قاله استكثارًا لما عليه، وإشفاقًا من دَيْنه.
وفيه الوصيةُ عند الحرب؛ لأنها سبب؛ كركوب البحر.
(بالثلث من ثلثه لبنيه) : أي: أوصى بثلثِ الثلثِ لبني ولدِه [2] عبدِ الله، فالضميرُ من"بنيه"عائد على عبد الله.
(فإن فضل بعد قضاء الدين شيء، فثلثُه لولدك) : في ظاهر الكلام إشكال؛ إذ مقتضاه: أن الفاضلَ بعدَ قضاء الدين يُصرف ثلثُه لبني عبد الله؛ وهو إنما أوصى لهم بثلث الثلث -كما تقدم صريحًا-، ويُحمل الكلام على أن المراد: فإن فضلَ بعدَ الدين شيء يُصرف لجهة الوصية التي أوصيتها، فثلثه لولدك.
وقد حمل بعضُ الناس [3] الإشكالَ السابق على أن قال: ليس"ثلثُه"من قوله:"فثلثُه لولدك"اسمًا، وإنما هو فعلُ أمرٍ، بفتح المثلثة وكسر اللام المشددة [4] ؛ ليكون التثليث [5] وُصْلَةً إلى إيصال ثلثِ الثلث إلى أبناء عبد الله؛ وفيه بحث [6] .
(1) انظر:"التنقيح" (2/ 691) .
(2) "ولده"ليست في"ج".
(3) "الناس"ليست في"ع"و"ج".
(4) يعني:"ثَلِّثْهُ".
(5) في"ع"و"ج":"الثلث".
(6) انظر:"التنقيح" (2/ 691) .