فهرس الكتاب

الصفحة 2840 من 4545

أو [1] بتلوها صدقةً، انقطع حقُّ الورثة عنها، فهذا من تحامُلهم أو تجاهُلهم. وأورده بعضُ أكابر [2] الإمامية على القاضي شاذان صاحب القاضي أبي الطيب، فقال: وكان ضعيف العربية، قويًا في علم الخلاف: لا أعرف نصب"صدقة"من رفعها، ولا أحتاج إلى علمه؛ فإنه لا خفاءَ بي وبك أن فاطمةَ وعليًا من أفصح العرب، لا تبلغُ أنت ولا أمثالُك إلى ذلك منهما، فلو كانت لهما حجة فيما لحظته، لأبدياها حينئذٍ لأبي بكر، فسكت، ولم يُحِر جوابًا.

(فهجرتْ أبا بكر، فلم تزل مُهاجِرَتَه حتى تُوفيت) : هذا اللفظ يردّ ما حكاه الترمذي عن شيخه علي بن عيسى: أنها لم تكلمه في هذا الميراث خاصة [3] .

(من خيبرَ) : ممنوع الصرف.

(وفَدَك) : -بفتحتين-: اسم قرية بخيبر، بالصرف، وعدمه.

(وصدقته بالمدينة) : بجرّ"صدقتِهِ": عطفًا على المجرور قبله، وبالنصب عطفًا على المنصوب من قوله:"تسألُ أبا بكر نصيبَها"، والأول أظهر.

(أن أزيغ) : أي: أن أَميل عن الحق إلى غيره.

(1) في"ج":"و".

(2) في"ع":"الأكابر".

(3) انظر:"سنن الترمذي" (4/ 157) . وانظر:"التنقيح" (2/ 683) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت