لذلك، وعدَّه من الفتن في الدين، ومن أشراط الساعة، فدل ذلك [1] على أنها محترمة شرعًا.
واستدل أيضًا بقوله:"الولدُ للفراشِ" [على أن أمَّ الولدِ فِراشٌ] [2] كالحرة؛ بخلاف الأَمَة، ولهذا سوَّى بينهما في هذا اللفظ العام.
وقد استُشْكِل هذا الحديثُ من جهة خروجه عن الأصول المجتمع عليها، وذلك أن الاتفاق على أنه لا يَدَّعي أحدٌ عن أحد إلا بتوكيل من المدير له، ولم يذكر توكيلَ عتبَة [3] لأخيه سعدٍ، وأيضًا [4] فعبدُ بنُ زمعة ادَّعى على أبيه ولدًا [5] بقوله: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، ولم يأت ببينة [6] على إقرار أبيه، ولا يجوز دعواه على أبيه، ولا يستلحق غير الأب.
وجوابه من ثلاثة أوجه: إما أن يكون [7] [فتوى.
إما أن يكون] [8] حكمًا، واستوفيت الشروط، ولم تستوعب الرواة القصة.
(1) "ذلك"ليست في"ع"و"ج".
(2) ما بين معكوفتين ليس في"ج".
(3) "عتبة"ليست في"ع".
(4) في"ع":"سعيد أيضًا".
(5) في"ع":"وكذا".
(6) في"م":"بينة".
(7) "إما أن يكون"ليست في"ع".
(8) ما بين معكوفتين ليس في"ج".