(وستون) : كذا للمروزي،"وسبعون"لغيره [1] .
وقال القاضي: إنها الصواب [2] ، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة [3] ثقة [4] .
وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن [5] .
وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون [6] ، والأحاديث طافحة بخلاف [7] ما قال.
(شُعْبة) : -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة.
وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان.
قال: وأسقطتُ المكررَ [8] ، فكانت [9] بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا [10] أن المراد استعمال [11] الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص [12] .
(1) رواه مسلم (35/ 58) .
(2) انظر:"إكمال المعلم" (1/ 272) .
(3) في"ن":"ليس بزيادة".
(4) انظر:"شرح مسلم" (2/ 3) .
(5) انظر:"التوضيح"لابن الملقن (2/ 473) .
(6) انظر:"الصحاح" (3/ 1186) ، (مادة: بضع) .
(7) "بخلاف"ليست في"ن".
(8) في"ع":"وأسقط المتكرر".
(9) في"ج":"وكان".
(10) في"ن":"فعلمت".
(11) في"ن"و"ع":"اشتمال".
(12) انظر:"صحيح ابن حبان" (1/ 387) . وقد نقله المؤلف هنا عن ابن الملقن في"التوضيح" (2/ 477) .