فهرس الكتاب

الصفحة 2281 من 4545

وقف على كلام أبي عمر في"التمهيد".

وأما القراءة بها [1] في غير الصلاة، فللشيوخ فيها طريقان:

الأكثر: على منعها، قاله مكي [2] ، والقاضي إسماعيل [3] .

قال القاضي عياض [4] : اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحدِ أئمة [5] المقرئين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه شواذَّ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبةِ منه سِجِلاًّ.

الطريقة الثانية: طريقة أبي عمر في"التمهيد"، قال: روى [6] ابن وهب عن مالك جوازَ القراءة بها في غير الصلاة، ونحوه قول الأنباري [7] : المشهورُ من مذهب مالك: أنه لا يقرأ بها.

[وأما القراءة بالشاذ على المعنى الثاني إذا ثبت برواية الثقات، فلا ينبغي أن يقرأ بها] [8] ابتداء، وأما [9] بعد الوقوع، فالصلاة مجزئة؛ لقول القاضي إسماعيل: إن جرى شيء [10] من القراءة الشاذة على لسان إنسان من غير

(1) "بها"ليست في"ع".

(2) في"ع":"المكي".

(3) في"ع"و"ج":"عياض".

(4) "قال القاضي عياض"ليست في"ع"و"ج".

(5) في"ج":"الأئمة".

(6) في"ع":"وروى".

(7) في"ع":"ابن الأنباري".

(8) ما بين معكوفتين ليس في"ج".

(9) في"ع":"وما".

(10) "شيء"ليست في"ع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت