وقف على كلام أبي عمر في"التمهيد".
وأما القراءة بها [1] في غير الصلاة، فللشيوخ فيها طريقان:
الأكثر: على منعها، قاله مكي [2] ، والقاضي إسماعيل [3] .
قال القاضي عياض [4] : اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحدِ أئمة [5] المقرئين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه شواذَّ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبةِ منه سِجِلاًّ.
الطريقة الثانية: طريقة أبي عمر في"التمهيد"، قال: روى [6] ابن وهب عن مالك جوازَ القراءة بها في غير الصلاة، ونحوه قول الأنباري [7] : المشهورُ من مذهب مالك: أنه لا يقرأ بها.
[وأما القراءة بالشاذ على المعنى الثاني إذا ثبت برواية الثقات، فلا ينبغي أن يقرأ بها] [8] ابتداء، وأما [9] بعد الوقوع، فالصلاة مجزئة؛ لقول القاضي إسماعيل: إن جرى شيء [10] من القراءة الشاذة على لسان إنسان من غير
(1) "بها"ليست في"ع".
(2) في"ع":"المكي".
(3) في"ع"و"ج":"عياض".
(4) "قال القاضي عياض"ليست في"ع"و"ج".
(5) في"ج":"الأئمة".
(6) في"ع":"وروى".
(7) في"ع":"ابن الأنباري".
(8) ما بين معكوفتين ليس في"ج".
(9) في"ع":"وما".
(10) "شيء"ليست في"ع".