قلت: رد [1] أبو حامد السبكي بأمرين:
أحدهما: أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد التلاوة، لما صح الاستدلال، وهم [2] أعلم، وفَهْمُهم أقوم.
الثاني [3] : أنه لو كان كذلك، لقال - صلى الله عليه وسلم:"وإن [4] توليتم". وفي الحديث:" {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] " [5] .
قلت: يندفع الثاني بأنه من باب الالتفات، ولا مانع من ذلك.
(الصخب) : الصياح والجلبة، كذا في"الصحاح" [6] .
وقال [7] القاضي: اختلاط الأصوات وارتفاعه [8] [9] .
(أمِرَ) : مثل شَرِبَ؛ أي: عَظُمَ.
(أَمْرُ) : على زنة فَلْس؛ بمعنى الشأن.
(ابن أبي كبشة) : يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1) في"ن":"رده".
(2) في"ج":"وهو".
(3) في"ن"و"ع":"والثاني".
(4) في"ن"و"ع":"فإن".
(5) رواه البخاري (2941) .
(6) انظر:"الصحاح" (1/ 162) ، (مادة: صخب) .
(7) في"ن":"قال".
(8) في"م"و"ج":"وارتفاعهما"، والمثبت من"ن"و"ع".
(9) انظر:"مشارق الأنوار"للقاضي عياض (2/ 40) .