1273 - (2249) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ.
(نَساءً) : -بفتح النون والمد-؛ أي: تأخيرًا، منصوب على الحال، إما بجعل المصدر نفسه حالًا على المبالغة، أو تأويله باسم المفعول؛ أي: مؤخَّرًا، أو على الحذف؛ أي: ذا تأخير، أو يجعل"نَساء"مصدَر فعلٍ محذوفٍ ناصبٍ له؛ أي: ينسأ نساءً، والجملة حالية، على ما هو مقرَّرٌ في نظائره، وقد سبق الكلام في مثله.
1274 - (2250) - وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ.
(حتى يُحزر) : -بتقديم الزاي-؛ أي: يُخْرَص، ولا يُخرصُ حتى يصلُح للأكل.
و [1] فائدة الخرص: أن يعلم كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف المالك.
وفي رواية أبي زيد:"حتى يُحْرَزَ"-بتقديم الراء على الزاي-،
(1) الواو ليست في"ج".