أصل، وإنما هو في الباب الذي بعده، يعني: باب: السلم في النخل، وغَلِط فيه الناسخ [1] .
وأقره الزركشي، وسكت عليه [2] .
قلت: قال ابن المنير: والتحقيق أنه من هذا الباب، وقلَّ من يفهم ذلك إلا مثل البخاري، والفضلُ للمتقدِّم.
ووجه مطابقته: أن [3] ابن عباس لمَّا سُئل عن السَّلَم إلى مَنْ له نخلٌ في ذلك النخل، عَدَّ ذلك من قَبيل [4] بيعِ الثمارِ قبل بُدُوِّ صلاحها، وإذا كان السلمُ في النخل المعين لا يجوز، لم [5] يبق [6] لوجودها في ملك المسلَم إليه فائدة، فتعين [7] جوازُ السلم إلى مَنْ ليس عنده أصل، بل لعله أجوزُ؛ لأنه يؤمَنُ فيه غائلةُ اعتمادِهما على هذا النخل بعينه، فيلتحق [8] ببيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح. انتهى.
وقد نقل كلامَ ابن المنير هذا معزوًا إليه مغلطاي الجندي، وتابعه ابنُ الملقن [9] .
(1) انظر:"شرح ابن بطال" (6/ 367) .
(2) انظر:"التنقيح" (2/ 502) .
(3) "أن"ليست في"ع"و"ج".
(4) في"ع":"قبل".
(5) في"ع":"لمن"
(6) في"ع"و"ج":"بين".
(7) في"ع":"معين".
(8) في"ج":"فالتحق".
(9) انظر:"التوضيح" (14/ 632) .