(كتاب: البيوع) : جمع بَيعْ، وإنما جمع؛ لإرادة الأنواع.
قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: والبيعُ يطلق باعتبارين: أَعَمَّ، وأَخَصَّ؛ فالأَعَمُّ: عقد معاوَضَةٍ على غيرِ [1] منافعَ ولا متعةِ لذةٍ، فيخرجُ [النكاحُ، وتدخل هبةُ الثواب، والصرفُ، والمراطلة، والأَخَصُّ: هو] [2] الغالب بحسب العرف، ويعرف بقولنا: عقدُ معاوضةٍ على غيرِ منافعَ، ولا متعةِ لذةٍ ذو مكايسة [3] ، معيَّن غير العين فيه، فتخرج الأربعةُ، والسَّلَم، والإجارةُ خارجةٌ منهما.
وقال ابن عبد السلام شارحُ ابنِ الحاجب: معرفة حقيقته ضرورية حتى الصبيان.
وعرفه بعضُهم: بأنه دفعُ عوضٍ في مُعَوَّضٍ، فيدخل الفاسدُ.
وخصص بعضُهم تعريفَ الحقائق الشرعية بصحيحها؛ لأنه [4] المقصودُ
(1) "على غير"ليست في"ج".
(2) ما بين معكوفتين ليس في"ع"و"ج".
(3) في"ع":"ومكاسبة"، وفي"ج":"ملابسة".
(4) في"ع":"لأن".