فهرس الكتاب

الصفحة 1931 من 4545

كِتابُ البُيُوعِ

(كتاب: البيوع) : جمع بَيعْ، وإنما جمع؛ لإرادة الأنواع.

قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: والبيعُ يطلق باعتبارين: أَعَمَّ، وأَخَصَّ؛ فالأَعَمُّ: عقد معاوَضَةٍ على غيرِ [1] منافعَ ولا متعةِ لذةٍ، فيخرجُ [النكاحُ، وتدخل هبةُ الثواب، والصرفُ، والمراطلة، والأَخَصُّ: هو] [2] الغالب بحسب العرف، ويعرف بقولنا: عقدُ معاوضةٍ على غيرِ منافعَ، ولا متعةِ لذةٍ ذو مكايسة [3] ، معيَّن غير العين فيه، فتخرج الأربعةُ، والسَّلَم، والإجارةُ خارجةٌ منهما.

وقال ابن عبد السلام شارحُ ابنِ الحاجب: معرفة حقيقته ضرورية حتى الصبيان.

وعرفه بعضُهم: بأنه دفعُ عوضٍ في مُعَوَّضٍ، فيدخل الفاسدُ.

وخصص بعضُهم تعريفَ الحقائق الشرعية بصحيحها؛ لأنه [4] المقصودُ

(1) "على غير"ليست في"ج".

(2) ما بين معكوفتين ليس في"ع"و"ج".

(3) في"ع":"ومكاسبة"، وفي"ج":"ملابسة".

(4) في"ع":"لأن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت