فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 4545

هَذَا، رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ، وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبي عبد الله.

(واجب على كل محتلم) : أي: بالغ، وخَصَّه بالذكر؛ لأن الاحتلام أكثرُ ما يبلغ به الذكر؛ لقوله [1] :"لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ" [2] ؛ لأن الحيض أغلُب [3] ما يبلغُ به الإناثُ، وهذا صريحٌ في وجوب غُسل الجمعة، وما [4] يأتي من قوله:"إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ"ظاهرٌ فيه.

فقال بعض الناس بالوجوب تمسكًا بذلك، وخالف الأكثرون، وهم محتاجون إلى الاعتذار.

وأقول: مما عارضوا به حديث:"مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ [5] ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ" [6] .

قال ابن المنير: الوجوبُ لغةً: السقوطُ، فكأَن [7] الخطابَ عبءٌ ثقيلٌ

(1) في"ج":"كقوله".

(2) رواه أبو داود (641) ، والترمذي (377) ، وابن ماجة (655) عن عائشة رضي الله عنها.

(3) في"م":"أبلغ". وفي"ج":"أكثر".

(4) في"ع":"وبما".

(5) في"ج":"ونعت".

(6) رواه أبو داود (354) ، والترمذي (497) ، والنسائي (3/ 94) عن سمرة رضي الله عنه.

(7) في"ن"و"ع":"وكان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت