فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 4545

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"وَاللهِ! مَا صَلَّيْتُهَا". فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

(عن أبي سَلَمَةَ) : بفتحات.

(ما كِدت) : بكسر الكاف، وحكي ضمها.

وكان هذا التأخير قبل صلاة الخوف، ثم نسخ.

(فصلى العصر) : أي: إمامًا، ففيه التجميعُ للفوائت [1] ، وهو خلاف قول الليث.

قال ابن بطال: ولا فرق بين الجمعة وغيرها في قياس ولا نظر؛ بدليل هذا الحديث يشير إلى أنَّه حجة على مالك -رَضِيَ الله عَنْهُ- حيث قال: لا يجمع ممن فاتته الجمعة إلَّا المرضى [2] والمسافرون والمسجونون [3] [4] .

قال ابن المنير: والفرق ظاهر، وذلك أن سَدَّ الذريعة في الجمعة يقتضي منعَ [5] التجميع للظهر؛ لئلا يجدَ أهلُ البدعة [6] ذريعةً بذلك [7] ،

(1) في"ج":"للفوات".

(2) في"ج":"إلَّا أن المرضى".

(3) في"ج":"المسجونين".

(4) انظر:"شرح ابن بطال" (2/ 216 - 217) .

(5) في"ن"و"ع":"مع".

(6) في"ن":"البدع"، وفي"ع":"الذرع".

(7) في"ع":"لذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت