فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 4545

فلا حذف، ويحتملُ الشرطيةَ، فالجوابُ محذوف؛ أي: لو عرست بنا، لاسترحْنا، والتعريس -بمهملات-: نزولُ المسافر من آخر [1] الليل للاستراحة.

(يَا بلال! قم فأَذِّن) : قال ابن المنير: فيه حجة لمن أذن للفوائت، ولا يعارضه حديثُ الخندقِ؛ لأن [2] تلك الصلاة لما اجتمعت هي [3] وغيرها، كانت في حكم الواحدة، ولهذا أَذَّنَ للعشاء خاصةً، ولأن المقصود بالأذان الجمعيةُ، وقد استُغني عنها بالجمعية للحاضرة [4] .

ألا ترى أنا نقول في الجمع بين الصلاتين [5] أذانٌ واحد على قول معتبر؟ وانظر إذا منعنا الأذانَ للفائتة كيف يُصنع بمساجد العشائر [6] إذا أخر الإمامُ الظهرَ -مثلًا - إلى آخر الأولى [7] ، أو إلى أول [8] الثَّانية، هل يؤذن لها في [9] آخر وقتها، أو لا يؤذن؟ فما [10] يُرى أحد [11] يؤذِّنُ حينئذٍ إلَّا أُنكر عليه،

(1) في"ع":"نزول المسافرين آخر".

(2) في"ع":"ولأن".

(3) في"ن":"وهي".

(4) في"ن":"للحاضر"، وفي"ع"و"ج":"الحاضرة".

(5) في"م":"الصلاة".

(6) في"م":"العشاءين".

(7) في"ن":"الفائتة الأولى"، وفي"ع":"العامة الأولى".

(8) "أول"ليست في"ع".

(9) في"ن":"وهي في".

(10) في"ج":"فلا".

(11) في"ن"و"ع":"أحدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت