مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؟
(ابن أَبْزى) : بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة وزاي.
(إني أَجنبت) : -بهمزة مفتوحة وجيم-، يقال: أجنبَ الرجلُ، وجَنُبَ -بالضم [1] - وجَنَب -بالفتح-.
(فتمعكت فصليت) : قال ابن دقيق العيد: كأنه لما رأى أن [2] الوضوء خاصٌّ ببعض الأعضاء، وكان بدلُه -وهو التيممُ- خاصًّا أيضًا، فوجب [3] أن يكون بدلُ الغسل الذي يعمُ جميعَ البدن عامًّا له أيضًا.
(إنما كان يكفيك هكذا [4] : قال ابن حزم: فيه إبطال القياس؛ لأن عمارًا قاس التيمم للجنابة على الغسل لها، فأبطل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورُدَّ بأنه لا يلزم من بطلان هذا القياس الخاص بطلانُ القياس على وجه [5] العموم، والقائسون [6] لا يعتقدون صحةَ كل قياس [7] .
(1) "بالضم"ليست في"ج".
(2) "أن"ليست في"ج".
(3) في"ن":"وجب".
(4) في"ج":"هذا".
(5) في"ن"و"ع":"جهة".
(6) في"ج":"القائسون".
(7) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 111) .