فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 4545

أَقْبَلْتُ أَناَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْم: أَقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ويَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

(عبد الله بن يسار) : بمثناة من تحت فسين مهملة.

(على أبي جُهيم) : بضم الجيم، مصغر.

(من نحو بئر جمل) : -بجيم-: موضع بالمدينة، فيه مال من أموالها.

قال الزركشي: وأَثرُ ابن عمر فيه التيممُ في السفر القصير [1] ، لا في [2] الحضر، والحديثُ ليس فيه التيمم لرفع الحدث، بل للذِّكْر؛ فإنَّ ردَّ السلام يجوز على غير طُهر [3] .

قلت: مراده [4] الاعتراض على البخاري بأن ما ساقه لا يدل على مضمون ترجمته، وهو التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوات الوقت، وهذا أمر سبقه إليه غيره.

وأجيب [5] : بأن كلًّا من الأثر، والحديث يدل على المقصود من باب أولى.

(1) في"م"و"ج":"القصر"، والمثبت من"ن"و"ع".

(2) في"ع":"لأنه في".

(3) انظر:"التنقيح" (1/ 129) .

(4) في"ج"و"م":"مراد".

(5) في"م":"نجيب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت