قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقَالُ: يُقَادُ بِالْقَافِ، فَقِيلَ لأَبِي عبد الله: أَيُّ شَيْءٍ كتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبةَ.
(ابن دُكين) : بدال مهملة وكاف، مصغَّر [1] .
(أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث بقتيل منهم) : في"السيرة": أن خراش بن أمية قتل ابن الأثوع [2] الهذلي بقتيل قتل في الجاهلية يقال له: أحمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"يا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ! ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ القَتْلِ [3] ، فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ" [4] .
(الفيل أو القتل) : وغيره؛ أي: غير أبي نعيم، يقول:"الفيل"-بالفاء- من غير شك، وهذا تصريح من البخاري بأن الجمهور على رواية الفيل -بالفاء-، قيل: وهو الصواب، والمراد بحبس الفيل: حبسُ أهله، أو حبسُه [5] نفسه كما في قضيته المشهورة.
(خلاها) [6] : حشيشها اليابس.
(1) في"ج":"مصغرًا".
(2) في"ج":"الأقرع".
(3) في"ج":"القتلى".
(4) انظر:"سيرة ابن هشام" (5/ 76 - 77) .
(5) في"ج":"حبس".
(6) "خلاها": ليست في نص البخارى هنا. وقد رواه البخاري في كتاب: الحج، في باب: لا ينفر صيد الحرم، رقم: 1833، بلفظ: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُثنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ الله حرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وإِنَّمَا أُحلَّتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نهارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ ="