فهرس الكتاب

الصفحة 3784 من 4545

يدها، أو قولُها إلا آلَ فلان، يقتضي أن مرادَها الإسعادُ [1] بالنياحة، ولو كان المرادُ البكاءَ المجرد الذي لا نياحةَ فيه، لم يكن لقبضِ يدها عندَ النهي عن النياحة معنى، وكذا لقولها: إلا آل فلان، فتأمله.

(1) في"ج":"الاستعان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت