الأولى وردت موردَ العموم، فبينت التي بعدها أن مما يخفي شيئًا، فلا يؤاخَذ به، وهو حديث النفس الذي لا يُستطاع دفعه [1] .
(1) انظر:"شعب الإيمان" (1/ 297) . وانظر:"التنقيح" (2/ 904) . وعنده:"أن ما يخفى، لا يؤاخذ به". وفي نسخة:"أن مما لا يخفى، لا يؤاخذ به".