فهرس الكتاب

الصفحة 3508 من 4545

قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

(قالَ رجلٌ برأيه ما شاء) : وفي الزركشي عقيب هذا مكتوبٌ بالحمرة: قال البخاري: يقال: إنه عمر، ثم كتب بالسواد ما نصه: استشكله الشارح: بأن عمر إنما كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ولم يخالف كتابًا ولا سنة [1] .

قلت: وقع في"الإفهام"بعد قول البخاري:"قالَ رجل برأيه ما شاء"ما مثاله: قال ابنُ بشكوال: الرجلُ هو عمرُ بنُ الخطاب، سماه البخاري بعقبِ الحديثِ المتقدم، ولم أرَ ذلك في"البخاري"، ولم يقع هذا -أيضًا- في"مسلم"بإثر هذه الرواية؛ فإن [2] البخاري هنا أخرجها عن عمران بن مسلم القصير، عن عمران بن ملحان أبي [3] [رجاء، عن عمران بن حُصين، ووقعت هذه الرواية في"مسلم"، وليس إثرَها تفسيرُ] [4] الرجل المذكور، وإنما أخرجه مسلم قبل هذه الرواية في رواية مُطَرِّفٍ، عن عمرانَ، وقال ابن حاتم: -يعني: محمدَ بنَ حاتم- في روايته:"ارتأى رجلٌ برأيه ما شاء"يعني: عمر [5] .

(1) انظر:"التنقيح" (2/ 900) .

(2) في"ج":"قال".

(3) في"ع"و"ج":"له لي".

(4) ما بين معكوفتين ليس في"ج".

(5) رواه مسلم (1226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت