قتل [1] ، كما ورد في المار بين يدي المصلي"فَلْيُقَاتِلْهُ" [2] .
(كفر) : أي: كفر لحقه [3] ، وليس المراد به ما يُخرج عن الإسلام، وقيل: المراد: قتاله بغير حق، مع استحلال ذلك، فالكفر على بابه [4] ، وصُحح [5] الأولُ؛ إذ به يحصل الزجر عن انتهاك حرمة المسلم، فهو أكثر فائدة.
43 - (49) - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يُخْبرُ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ:"إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ".
(فتلاحى رجلان) : قال ابن دحية في"العَلَم": المشهور هما كعبُ ابنُ مالك، وعبد الله بن أبي حَدْرَد [6] ، ولم يأت على ذلك بشاهد.
قال الإسماعيلي: إنما ذكر البخاري في هذا الباب هذا الحديث؛ للتنبيه [7]
(1) في"ن":"قتال"، وفي"ع":"من غير قتل له".
(2) رواه البخاري (509) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3) في"ع":"أي بحقه".
(4) في"م"و"ج":"فالكفر بابه".
(5) في"ج":"فالكفر بأنه صح".
(6) انظر:"التوضيح"لابن الملقن (3/ 162) .
(7) في"م":"لتنبيه"، وفي"ج":"لينبه"، والمثبت من"ن"و"ع".